السيد محمد تقي المدرسي

140

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

3 - أحد الزوجين مع الإخوة والأجداد قاعدة تمهيدية إذا اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة والأجداد ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ( وهو النصف للزوج أو الربع للزوجة ) وللمنتسبين بالأم من الإخوة والأجداد الثلث ، والباقي للمنتسبين بالأب أو الأبوين . أمثلة تطبيقية عرض الصورة